من جانبه تحدث الشيخ محمد سعيد مفتي قوات الأمن الفلسطيني عن عقوبة الإعدام من منظور ديني وأكد أن حقيقة الديانات السماوية الثلاث جاءت لتحافظ على حياة الإنسان مستشهداً بقول الله تعالى ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ) ، وقال أن الحق في الحياة هو حق شرعي منحه الله تعالى للناس كافة فلا يجوز لأحد أن يقتل آخر. كما وبين الشيخ محمد سعيد الحالات التي يقتل فيها الشخص منها الزاني بالزاني والتارك لدينه والمفارق للجماعة ،وقال أن الإسلام هو دين محبة وتسامح وعفو .
ومن جانبه قال المحامي موسى أبو دهيم من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إن عقوبة الإعدام هي عقوبة غير إنسانية.وأوضح أن اتفاقية الطفل حيث يوجد فيها نص واضح حول إلغاء عقوبة الإعدام ، وقال أن المواثيق الدولية حاولت أن تضع ضمانات من اجل الحد من إيقاع هذه العقوبة ، وشدد أبو دهيم على الجانب الخير في الإنسان ، وقال أن النظريات تقول أن الإنسان لم يولد مجرم إنما هناك ظروف اجتماعية واقتصادية وظروف أخرى محيطة دفعته لارتكاب هاذ الفعل وهو القتل .
وحول ضمانات المحاكمة العادلة تحدث المحامي اشرف أبو حية من مؤسسة الحق وقال أن المظلة التي تحكم العامة هي الدستور والوثيقة الأساسية في فلسطين القانون الأساسي الفلسطيني .وقال أن أحد أهم الضمانات هي المادة 109 من القانون الأساسي الفلسطيني ، حيث لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أي محكمة إلا بعد تصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس لديه صلاحيات حول موضوع العفو العام والعفو الخاص وبعض القضايا لا تحتمل العفو وفي القانون المطبق عندما نتحدث عن عقوبة الإعدام في قطاع غزة نبداء نفكر في فلسفة هذه العقوبة
أما المحامية بيسان جابر فقد أوضحت أن من ضمانات المحاكمة العادلة ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية لا سيما المادتين 408 و 409 التي تشدد على ضرورة تصديق الرئيس على حكم الإعدام ، وأيضاً أن يعرض الشخص على قاضيه الطبيعي استناداً للقانون الأساسي الفلسطيني . وأيضاً استثناء القانون لبعض الفئات من عقوبة الإعدام مثل المرأة الحامل والطفل .
بدوره تحدث الدكتور مصطفى عبد الباقي أستاذ القانون في جامعة بيرزيت عن مكانة عقوبة الإعدام على صعيد التشريعات السارية في فلسطين، ومعرفاً عقوبة الإعدام كما يعرفها قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 النافذ في الضفة الغربية أنها عقوبة جنائية أو أنها إحدى العقوبات التي يقرها القاضي على من يرتكب جناية فيها عقوبة الإعدام، ووفقا لقانون العقوبات الأردني العقوبة تكون بالشنق للمحكوم عليه بهذه العقوبة، وأن القانون قرر عقوبة الإعدام لأكثر من 16 جريمة.وحول الموقف من العقوبة قال إن هذه العقوبة هدفها الردع الخاص والعام ، ولكن بعد تنفيذ العقوبة ليس هناك ردع خاص للمحكوم عليه بهذه العقوبة ويبقى فقط الردع العام، وهناك إحصائيات تشير أنه ليس هناك ردع عام وأن الجرائم التي يعاقب عيها بهذه الأحكام في ازدياد، وكثير ممن نفذت فيهم هذه العقوبة ثبتت لاحقاً براءتهم، بالإضافة إلى أن الكثير من المجرمين هم ضحايا لظروفهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية.