المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعبر عن قلقه إزاء تداعيات إصدار الرئيس قراراً بقوة القانون بتعديل أحكام قانون المحامين النظاميين

يراقب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان باهتمام كبير التطورات المتصلة بانتخابات مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين المقررة يوم السبت القادم الموافق 16 يوليو 2011. ويعبر المركز عن قلقه البالغ إزاء تداعيات إصدار الرئيس محمود عباس قراراً بقوة القانون بتاريخ 26 يونيو 2010، بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1999، والذي من شأنه المس باستقلال عمل نقابة المحامين النظاميين، واستمرار الزج بها في أتون الصراع السياسي القائم في ظل حالة الانقسام في السلطة الفلسطينية. ويطالب المركز الرئيس محمود عباس بإلغاء هذا القرار بقوة القانون وإجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين وفق القانون والنظام المعمول به منذ العام 2000.

بتاريخ 26 يونيو 2010، أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقوة القانون بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1999، مستنداً إلى أحكام المادة (43) من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته، جاء فيه: "مادة (1): تعدل الفقرة رقم (1) من المادة (40) من قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1999، لتصبح على النحو التالي: يتألف المجلس من خمسة عشر عضواً من بينهم النقيب تنتخبهم الهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الداخلي بالاقتراع السري، على أن تجري الانتخابات وفق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة وتكون ولاية المجلس سنتين."

علماً بأن قانون المحامين النظاميين قد ترك للنقابة حرية اختيار النظام الانتخابي لمجلس النقابة وعدد الدوائر الانتخابية وفق نظامها الداخلي، حيث تنص المادة (40) على: "بند (1): يتألف المجلس من خمسة عشر عضواً من بينهم النقيب تنتخبهم الهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الداخلي بالاقتراع السري وتكون مدة ولايته سنتين." وقد نصت المادة (23) من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000 على ما يلي: "أ.: يتألف مجلس النقابة من خمسة عشر عضواً من بينهم النقيب، على أن يكون تسعة أعضاء من محافظات الشمال، وستة أعضاء من محافظات الجنوب يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة المسجلين لدى النقابة ...، ويتم انتخاب أعضاء المجلس الخمسة عشر في مركزين انتخابيين أحدهما في محافظات الشمال والآخر في محافظات الجنوب." وقد جرت انتخابات مجلس النقابة منذ العام 2000 بسلاسة وفق أحكام القانون والنظام الداخلي حتى العام 2006، وكان من المقرر أن تجري الانتخابات التالية في العام 2008، إلا أنها قد تعطلت بسبب حالة الانقسام السياسي الراهنة، وأُجلت إلى تاريخ 10 إبريل 2009. وبتاريخ 08 إبريل 2009، أصدرت محكمة العدل العليا في غزة قراراً مؤقتاً يقضي بوقف إجراء تلك الانتخابات بادعاء وجود تجاوزات في سجل المحامين المزاولين. وبتاريخ 31 مايو 2011 أصدرت المحكمة ذاتها قراراً يقضي بإلزام مجلس نقابة المحامين ولجنة الانتخابات المركزية للنقابة بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1999. وقد عطل ذلك انتخابات مجلس النقابة لأكثر من عامين دون أي مبرر، وجاء القرار دون إدانة النقابة بأي مخالفة، عدا عن إلزامها بتنفيذ أحكام القانون، الأمر الذي لا يأتي بجديد.

وبتاريخ 11 يونيو 2011، قرر مجلس نقابة المحامين النظاميين إجراء انتخابات مجلس النقابة بتاريخ 16 يوليو 2011، وقد أكدت الهيئة العامة للنقابة على موعد الانتخابات المعلن في اجتماع لاحق عُقد بمدينة رام الله بتاريخ 02 يوليو 2011. إلا أن الهيئة العامة لنقابة المحامين المنعقدة في غزة في اليوم ذاته، قد قررت رفع توصية بعقد الانتخابات حسب القانون رقم (3) لسنة 1999، بورقتين انتخابيتين (ورقة في مركز غزة الانتخابي لانتخاب ستة أعضاء في المحافظات الجنوبية، وورقة في مركز رام الله الانتخابي لانتخاب تسعة أعضاء في المحافظات الشمالية).

وفي ضوء ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
1) يطالب بإلغاء القرار الصادر عن الرئيس محمود عباس بقوة القانون بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1999، وإجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين وفق القانون رقم (3) لسنة 1999 وتعديلاته، والنظام الداخلي المعمول به منذ العام 2000.
2) يؤكد بأن إجراء الانتخابات وفقاً للقرار الصادر عن الرئيس يعني دعوة مفتوحة لتعطيل العملية الانتخابية في قطاع غزة ومصادرة حق نحو 700 محامي مزاول في التقرير بشأن مجلس النقابة، وإعطاء حق مطلق لنحو 1500 محامي مزاول في الضفة بتقرير نتائج الانتخابات وحسمها.
3) يرى أنه لا يوجد مبرر لتدخل الرئيس في شئون النقابة من خلال إصداره القرار بقوة القانون المذكور، وإن إجراء انتخابات مجلس النقابة لا يندرج ضمن حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي وفق نص المادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته. وبالتالي فإن تدخل الرئيس في تلك الانتخابات يعبر عن تجليات حالة الانقسام السياسي الراهنة في السلطة الفلسطينية، ومن شأنه أن يضع المزيد من العراقيل التي تحول دون إجراءها.
4) يؤكد على أنه برغم حالة الانقسام الراهنة فإنه بإمكان نقابة المحامين النظاميين إجراء انتخاباتها الداخلية وفق القانون والنظام الداخلي للنقابة دون أي تدخل من قبل أي جهة كانت، ويطالب الجهات الرسمية في رام الله وغزة بتسهيل إجرائها وفق القانون.
5) يشدد على أن الأعضاء المسجلين في كشف المحامين المزاولين في النقابة هم مسجلين وفق القانون، وتحديداً المادة (6،7و8) من قانون المحامين النظاميين، وليس هناك أية تجاوزات أو خروقات في تسجيل عضويتهم، وليس هناك ما يبرر تعطيل الانتخابات من خلال اللجوء إلى سلطات قضائية في طلبات من شأنها تعطيل الانتخابات كما هو الحال في الطلب المشار إليه سابقاً.

Governorate

href="http://statcounter.com/" target="_blank"> class="statcounter"
src="//c.statcounter.com/7777687/0/e4135b25/1/" alt="web
analytics">