تابعت المؤسسات الموقعة بقلق واستغراب شديدين القرار الصادر عن السيد عبد الرؤوف الحلبي ( رئيس مجلس العدل الأعلى، ورئيس المحكمة العليا بقطاع غزة) المؤرخ بتاريخ 09 يوليو 2009، والمتضمن فرض رداء و كسوة خاصة بالمحامين والمحاميات أثناء ظهورهم أمام المحاكم النظامية في قطاع غزة، ومن المقرر أن يدخل القرار حيز النفاذ بتاريخ 01 سبتمبر 2009، ويأتي القرار في سياق متصل من الاعتداء على الحريات العامة والشخصية في قطاع غزة.
حدد القرار زياً يرتديه المحامون النظاميون لدى ظهورهم أمام المحاكم النظامية ويشمل: كسوة من القماش الأسود المعروف بـ (الروب)، و سترة قاتمة المعروفة بـ (البدلة)، و قميص أبيض بياقة منشاة، وربطة عنق سوداء غامقة، كما حدد القرار زياً محدداً للمحاميات يشمل: كسوة من القماش الأسود المعروفة بـ (الروب)، وسترة قاتمة اللون المعروفة بـ (الجلباب – الطقم – البالطو)، وغطاء يحجب الشعر (المنديل) أو ما يماثله.
استند القرار كما جاء في ديباجته إلى أحكام القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة 2003 وأحكام نظام كسوة المحامين لسنة 1930، ونص الفقرة الرابعة من المادة 26 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة 1997 وعلى ما اعتبره القرار أنه " الأعراف الصحيحة الدارجة ".
تعتبر المؤسسات الموقعة قرار مجلس العدل الأعلى في قطاع غزة انتهاكاً واضحاً للقانون الفلسطيني باعتباره مخالفاً للأصول الدستورية والقانونية الفلسطينية، كونه اغتصب صلاحيات نقابة محامي فلسطين ونظامها الأساسي، بتدخله في تنظيم مهنة المحاماة، التي أفرد لها المشرِّع الفلسطيني قانوناً خاصاً حمل رقم (03) لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة.
عكف محامو المؤسسات الموقعة على دراسة القرار ومدى قانونيته ووجاهته، وأعدوا مذكرة قانونية تفصيلية تظهر المآخذ والمخالفات القانونية والدستورية كافة التي يتضمنها قرار رئيس مجلس العدل الأعلى في قطاع غزة. وخلصت المذكرة إلى نتيجة واضحة تؤكد بطلان القرار وعدم قانونيته، لمخالفته الواضحة نص المادتين (10 و 11) من القانون الأساسي وتعديلاته لسنة 2003، المتضمنين ضمان السلطة الفلسطينية احترام الحريات الشخصية والعامة؛ ومخالفته الواضحة نص الفقرة الرابعة من المادة (26) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (03) لسنة 1999، التي أحالت صلاحية تحديد رداء وكسوة المحامين والمحاميات إلي نظام نقابة المحامين.
وتشير المؤسسات الموقعة إلى أن قرار رئيس مجلس العدل الأعلى في غزة استند إلى نظام (كسوة المحامين) لعام 1930، بالرغم أن النظام المشار إليه سبق إلغاؤه بموجب نص المادة (52) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (03) لسنة 1999. كما تشير المؤسسات إلى أن نص النظام الملغى - المشار إليه آنفاً - أجاز للمحامين وإن لم يكونوا مرتدين الكسوة أن يرافعوا في غرف القضاة أو أمام المحكمين أو محاكم الصلح أو محاكم قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها.
المؤسسات الموقعة على هذا البيان إذ تؤكد رفضها المطلق لهذا القرار وكافة النتائج التي سوف تترتب عنه حال دخوله حيز النفاذ، وخاصة تلك النتائج التي من شأنها أن تعطل حق المواطنين في التقاضي، وإذ ترى في القرار انتهاكاً واضحاً للحقوق والحريات الشخصية، فإنها:-
1. تؤكد أن القرار يخالف القانون الفلسطيني ويعتبر اغتصاباً وتعدياً على صلاحيات مجلس نقابة محامي فلسطين، ويشكل اعتداءً خطيراً على الحريات الشخصية وتدخلاً غير قانوني في الحريات الشخصية للمحامين والمحاميات، ويمثل استمرار لمسلسل المساس بالسلطة القضائية التي لم تسلم من نتائج حالة الانقسام السياسي الفلسطيني.
2. تطالب السيد عبد الرؤوف الحلبي "رئيس مجلس العدل الأعلى، ورئيس المحكمة العليا" بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة لما تمثله من مساس بالحريات الشخصية، ومخالفتها الواضحة للقانون .
3. تطالب الحكومة في غزة ممثلة بوزير العدل القيام بواجباته من خلال حث مجلس العدل الأعلى بقطاع غزة، للتراجع عن هذا القرار بشكل فوري وسريع، كونه يتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار، وما يعنيه من تعطيل لمصالح المواطنين كافة.
4. تشدد على انتفاء أي ضرورة موضوعية تبرر مخالفة القانون واغتصاب صلاحيات النقابة، وترى في الأمر محاولة لفرض توجهات لا علاقة لها بالقانون على المجتمع.
انتهى،،،
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
مركز الديمقراطية وحقوق العاملين
مركز الميزان لحقوق الإنسان
نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة
مركز هدف لحقوق الإنسان